2708  [ ص: 530 ]  51 - باب: سهام الفرس 
 2863  - حدثنا عبيد بن إسماعيل ،  عن  أبي أسامة ،  عن  عبيد الله ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر   - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما .  وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها ; لقوله : والخيل والبغال والحمير لتركبوها   [النحل : 8] ولا يسهم لأكثر من فرس . [4228 - مسلم: 1762 - فتح: 6 \ 67] 
     	
		
				
						
						
