2844 [ ص: 158 ] 140 - باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له؟
3006 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. قال: "اذهب فحج مع امرأتك". [انظر: 1862 - مسلم: 1341 - فتح: 6 \ 142].


