4954
[ ص: 168 ] [ ص: 169 ] 68
كتاب الطلاق
[ ص: 170 ] [ ص: 171 ] بسم الله الرحمن الرحيم
68 - كتاب الطلاق
1 - باب: قول الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة [الطلاق: 1]
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=12أحصيناه [يس: 12]: حفظناه وعددناه، وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.
5251 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -
nindex.php?page=hadith&LINKID=654850أنه طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مره nindex.php?page=treesubj&link=29036_11744_11733_12438_11750فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح 9 \ 345].
[ ص: 172 ]
4954
[ ص: 168 ] [ ص: 169 ] 68
كِتَابُ الطَّلَاقِ
[ ص: 170 ] [ ص: 171 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
68 - كِتَابُ الطَّلَاقِ
1 - بَابٌ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [الطَّلَاقِ: 1]
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=12أَحْصَيْنَاهُ [يس: 12]: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ، وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.
5251 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
nindex.php?page=hadith&LINKID=654850أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مُرْهُ nindex.php?page=treesubj&link=29036_11744_11733_12438_11750فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ". [انْظُرْ: 4908 - مُسْلِمٍ: 1471 - فَتْحَ 9 \ 345].
[ ص: 172 ]