4958 5258 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف ابن
[ ص: 199 ] عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9 \ 351].


