4974
[ ص: 327 ] 13 - باب: الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟
وقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الآية [النساء: 35].
5278 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654870سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن nindex.php?page=treesubj&link=31308بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، فلا آذن". [انظر: 926 - مسلم: 2449 - فتح: 9 \ 403].
4974
[ ص: 327 ] 13 - بَابٌ: الشِّقَاقُ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟
وَقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا الْآيَةِ [النِّسَاءِ: 35].
5278 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654870سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=31308بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلَا آذَنُ". [انْظُرْ: 926 - مُسْلِمٍ: 2449 - فَتْحَ: 9 \ 403].