4975  [ ص: 330 ]  14 - باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا 
 5279  - حدثنا  إسماعيل بن عبد الله،  قال حدثني  مالك،  عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن،  عن  القاسم بن محمد،  عن  عائشة   - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان في بريرة  ثلاث سنن، إحدى السنن أنها أعتقت، فخيرت في زوجها. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن  أعتق". ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: "ألم أر البرمة فيها لحم؟". قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة،  وأنت لا تأكل الصدقة. قال: "عليها صدقة، ولنا هدية". [انظر: 456 - مسلم: 1075 ، 1504 - فتح 9 \ 404]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					