4983  [ ص: 353 ]  20 - باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي 
وقال  عبد الوارث،  عن خالد،  عن عكرمة،  عن  ابن عباس:  إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود،  عن إبراهيم الصائغ:  سئل  عطاء  عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال  مجاهد:  إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن   [الممتحنة: 10]. 
وقال الحسن   وقتادة  في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها. وقال  ابن جريج:  قلت لعطاء:  امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا   [الممتحنة: 10]؟ قال: لا، إنما كان ذاك بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل العهد. وقال  مجاهد:  هذا كله في صلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش.  
 5288  - حدثنا  ابن بكير،  حدثنا  الليث،  عن  عقيل،  عن  ابن شهاب.  
وقال  إبراهيم بن المنذر:  حدثني  ابن وهب،  حدثني يونس،  قال  ابن شهاب:  أخبرني  عروة بن الزبير،  أن  عائشة   - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتحنهن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن  إلى آخر الآية. قالت عائشة:  فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من قولهن 
 [ ص: 354 ] قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انطلقن فقد بايعتكن". لا والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام،  والله ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن". كلاما.  [انظر: 2713 - مسلم: 1866 - فتح 9 \ 420]. 
     	
		
				
						
						
