4983
[ ص: 353 ] 20 - باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، عن
خالد، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال
داود، عن
إبراهيم الصائغ: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن [الممتحنة: 10].
وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت
لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وآتوهم ما أنفقوا [الممتحنة: 10]؟ قال: لا، إنما كان ذاك بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل العهد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين
قريش. 5288 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، حدثني
يونس، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654879كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمتحنهن بقول الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقررن بذلك من قولهن
[ ص: 354 ] قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انطلقن nindex.php?page=treesubj&link=30654_30987_32312_32381_29031_32664_23814_33463_33466_31782_30862_30864_26043_33525فقد بايعتكن". لا والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن". كلاما. [انظر: 2713 - مسلم: 1866 - فتح 9 \ 420].
4983
[ ص: 353 ] 20 - بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16501عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ
خَالِدٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ
دَاوُدُ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ: سُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الْمُمْتَحِنَةِ: 10].
وَقَالَ
الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ، لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ
لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا [الْمُمْتَحِنَةِ: 10]؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ
قُرَيْشٍ. 5288 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16581عُقَيْلٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12366إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي
يُونُسُ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654879كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ
[ ص: 354 ] قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "انْطَلِقْنَ nindex.php?page=treesubj&link=30654_30987_32312_32381_29031_32664_23814_33463_33466_31782_30862_30864_26043_33525فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ". لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ". كَلَامًا. [انْظُرْ: 2713 - مُسْلِمٍ: 1866 - فَتْحَ 9 \ 420].