5009 [ ص: 487 ] 35 - باب: يلحق الولد بالملاعنة
5315 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة. [انظر: 4748 - مسلم: 1494 - فتح: 9 \ 460].


