5009  [ ص: 487 ]  35 - باب: يلحق الولد بالملاعنة 
 5315  - حدثنا  يحيى بن بكير،  حدثنا  مالك  قال: حدثني  نافع،  عن  ابن عمر  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.   [انظر: 4748 - مسلم: 1494 - فتح: 9 \ 460]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					