[ ص: 508 ] 40 - باب: قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228]
وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني: قول الزهري. وقال معمر: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال: ما قرأت بسلى قط، إذا لم تجمع ولدا في بطنها.


