1304  [  1421  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا  مالك،  عن  نافع،  عن  ابن عمر  أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟  
فقال  ابن عمر:  إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن  عمر بن الخطاب  قال: لو ولدت وزوجها على سرير لم يدفن لحلت  . 
     	
		
				
						
						
