1756 الأصل
[ 1504 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت فقلت: بأبي [أنت] وأمي ما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حقكم أهل البيت من الخمس؟
فقال علي: أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه؛ وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز -أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، أنا أشك- يعني الشافعي.
فقال في حديث مطر أو حديث الآخر: فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه.
فقال العباس لعلي: لا تطمعه في حقنا، فقلت له : يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين، فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه.
وقال الحكم في حديث مطر والآخر : إن عمر قال : لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله.


