1760 الأصل
[ 1507 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية .


