1647 الأصل
[ 1573 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب [ ص: 193 ] فديتها خمسون من الإبل [ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل] لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق .


