1120 الأصل
[ 1798 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، وسعيد عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد أن ابن أم الحكم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه في مرضه فأبت، فقال: لأدخلن عليك فيه من ينقص حقك أو يضر به، فنكح ثلاثا في مرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن.
قال الشافعي: أرى ذلك صداق مثلهن.
وقال سعيد بن سالم: إن كان ذلك صداق مثلهن جاز، وإن كان أكثر ردت الزيادة، وقال في المحاباة كما قلت .


