809  [ ص: 337 ] الأصل 
ومن كتاب الوصية الذي لم يسمع من  الشافعي  
[  1823  ] أبنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:  أبنا سفيان،  عن هشام بن حجير،  عن  طاوس،  عن  ابن عباس  أنه قيل له: كيف [تأمر] بالعمرة قبل الحج  والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله  ؟! 
فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية، أو الوصية قبل الدين؟ 
قالوا: الوصية قبل الدين. 
قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: الدين. 
قال: فهو ذلك. 
قال  الشافعي:  يعني أن التقديم جائز . 
     	
		
				
						
						
