1664 1665 1666 1667 ص: وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال: ثنا علي بن بحر القطان ، قال: ثنا الوليد بن مسلم ، عن الوضين بن عطاء، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر: " ، أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة واحدة".
وأخبر ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - كان يفعل ذلك، . فقد أخبر أنه كان يصلي شفعا ووترا، ، وذلك في الجملة كله وتر، ، وقوله: "يفصل بتسليمة" يحتمل أن تكون تلك التسليمة يريد بها التشهد، ، ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة، فنظرنا في ذلك، فإذا يونس قد حدثنا، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن
[ ص: 17 ] نافع: " أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا هشيم ، عن منصور ، عن بكر بن عبد الله ، قال: "صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام، أرحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة".
ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث ولكنه يفصل بين الواحدة والاثنتين، فقد اتفق عنه في الوتر أنه ثلاث.
وقد جاء عنه من رأيه أيضا ما يدل على أن قول النبي - عليه السلام - الذي ذكرناه كما وصفنا أنه يحتمل من التأويل.
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثني بكر ابن مضر ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عقبة بن مسلم ، قال: " سألت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الوتر، ، فقال: أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم; صلاة المغرب، قال: صدقت -أو أحسنت- ثم قال: بينا نحن في المسجد، قام رجل فسأل رسول الله - عليه السلام - عن الوتر ، -أو عن صلاة الليل- فقال رسول الله - عليه السلام -: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة". .
أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن الوتر فقال: أتعرف وتر النهار؟ أي: هو كهو، وفي ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثا كصلاة المغرب، إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل: أتعرف وتر النهار؟ صلاة المغرب، ثم حدثه بعد ذلك عن النبي - عليه السلام - بما ذكرنا، فثبت أن قوله: " فأوتر بواحدة"، أي مع شيء تقدمها توتر بتلك الواحدة ما صليت قبلها، وكل ذلك وتر. .


