1697  1698 ص: وحدثنا  بحر بن نصر  ، قال: ثنا  ابن وهب  ، قال: حدثني  معاوية بن صالح  ، عن عبد الله بن أبي قيس  ، قال: " قلت  لعائشة   : - رضي الله عنها -: بكم كان النبي - عليه السلام - يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة".   . 
ففي هذا الحديث ذكرها لما كان يصليه في الليل من التطوع وتسميتها إياه وترا، إلا أنها قد فصلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معها، وليس ذلك إلا لأن الثلاث كان لها معنى بائن من معنى ما كان قبلها، فدل ذلك على معنى حديث الأسود   5 ومسروق   5 ويحيى بن الجزار،  ، عن  عائشة   - رضي الله عنها - أنه كذلك. 
والدليل على ذلك أيضا ما روي عنها من قولها: 
حدثنا أحمد بن داود  ، قال: ثنا  ابن أبي عمر  ، قال: ثنا  سفيان  ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  عائشة   - رضي الله عنها - قالت: " الوتر سبع أو خمس، والثلاث بتراء". 
فكرهت أن يجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شيء حتى يكون قبلهن غيرهن، فلما كان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان، جمعت بذلك تطوع النبي - عليه السلام - في الليل الذي صلح به الوتر الذي بعدها أوتر فسمت ذلك وترا،  . إلا أنه قد ثبت في جملة ذلك عندنا أن الوتر ثلاث، فثبت من روايتها عن النبي - عليه السلام - ما رواه عنها سعد بن هشام  لموافقة قولها من رأيها إياه، فثبت بذلك أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، غير أن ما رواه هشام بن عروة،  عن 
 [ ص: 60 ] أبيه في ذلك:  "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن" لم نجد له معنى، وقد نقلت العامة عن أبيه، وعن غيره، عن  عائشة  بخلاف ذلك; فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					