1730 ص: وقد روي في ذلك عن  أم سلمة،  عن النبي - عليه السلام -: ما حدثنا فهد  ، قال: ثنا  علي بن معبد  ، قال: ثنا جرير بن الحميد  ، عن  منصور  ، عن  الحكم  ، عن مقسم  ، عن  أم سلمة  ، - رضي الله عنها - قالت: " كان رسول الله - عليه السلام - يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام".  
فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر ، فكان من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بسبع، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلوما. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					