1730 ص: وقد روي في ذلك عن أم سلمة، عن النبي - عليه السلام -: ما حدثنا فهد ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا جرير بن الحميد ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن أم سلمة ، - رضي الله عنها - قالت: " كان رسول الله - عليه السلام - يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام".
فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر ، فكان من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بسبع، وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلوما.


