1759 1760 ص: قال قوم: لا يقرأ في ركعتي الفجر، وقال آخرون: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة.
واحتج الفريقان في ذلك بما حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنه - أخبرته: "أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح -أو النداء بالصبح- صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة". .
حدثنا محمد بن إدريس المكي ، قال: ثنا الحميدي ، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ... . فذكر بإسناده نحوه.


