1883 ص: وقد روي عن  جابر بن عبد الله  ، عن النبي - عليه السلام - أنه صلاها على غير هذا المعنى. 
حدثنا  أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي،  قال: ثنا  سعيد بن أبي مريم  ، قال: أنا  يحيى بن أيوب  ، قال: حدثني  يزيد بن الهاد،  قال: حدثني شرحبيل بن سعد  ، عن  جابر بن عبد الله  ، عن النبي - عليه السلام - في صلاة الخوف قال: "قام النبي - عليه السلام - وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف النبي - عليه السلام - قعود ووجوههم كلهم إلى النبي - عليه السلام -، فكبر - صلى الله عليه وسلم - وكبرت الطائفتان، وركع وركعت الطائفة التي خلفه والأخرى قعود، ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود، ثم قام وقاموا فنكصوا خلفه، حتى كانوا مكان أصحابهم، وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي - عليه السلام - ركعة وسجدتين والآخرون قعود، ثم سلم، فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ركعة وسجدتين".   . 
 [ ص: 258 ] فهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه; لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود. وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا، ثم قام فأتمها قائما ولا عذر له في شيء من ذلك;  أن صلاته باطلة، فكان الدخول لا يجوز إلا على ما يكون عليه الركوع والسجود، واستحال أن يكون الذي خلف النبي - عليه السلام - في الصف الثاني دخلوا في الصلاة قعودا، فثبت عن جابر بن عبد الله  ما رويناه عنه عن النبي - عليه السلام - في غير هذا الحديث. 
     	
		
				
						
						
