[ ص: 264 ] 1886 ص: وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في القبلة فالصلاة كما روى
أبو عياش nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر - رضي الله عنهما -، وإن كانوا في غير القبلة فالصلاة كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -; لأن في حديث
أبي عياش أنهم كانوا في القبلة، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وزيد لم يذكر فيه شيء من ذلك، إلا أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في ذلك ما يوافق ما رووا، وقال: كان العدو في غير القبلة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: فأصحح الحديثين، فأجعل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وما يوافقه إذا كان العدو في غير القبلة، وحديث
أبي عياش nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر إذا كان العدو في القبلة، وليس هذا بخلاف التنزيل عندنا; لأنه قد يجوز أن يكون قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إذا كان العدو في غير القبلة، ثم أوحى الله تعالى إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة، ففعل الفعلين جميعا كما جاء الخبران، وهذا أصح الأقاويل عندنا في ذلك وأولاها; لأن تصحيح الآثار يشهد له.
وقد دل على ذلك أيضا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قد روي عنه، عن النبي - عليه السلام - في
nindex.php?page=treesubj&link=1818صلاة الخوف ما ذكرنا في أول هذا الباب مما رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله من صلاة النبي - عليه السلام - في ذلك
بذي قرد، وكان ذلك موافقا لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة وزيد - رضي الله عنهم - عن النبي - عليه السلام - في ذلك.
ثم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس في ذلك من رأيه ما قد حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال: ثنا
عبد الله بن محمد بن صالح الهاشمي أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، أنه سمع
عبيد الله بن عبد الله بن عباس يقول: "كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في صلاة الخوف ... " فذكر مثل ما فعل النبي - عليه السلام - في حديث
أبي عياش، وحديث
جابر بن عبد الله الذي وافقه.
فلما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: قد علم من فعل النبي - عليه السلام - على ما رويناه عنه في حديث
عبيد الله ، وقال: "وكان المشركون بينه وبين القبلة" ثم قال هذا برأيه، واستحال أن يكونوا يصلون هكذا والعدو في غير القبلة، ويصلون إذا كان العدو في
[ ص: 265 ] القبلة كما روى عنه
عبيد . الله; لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههم.
ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة، ويحتمل أيضا أن يكون كذلك إذا كان العدو في غير القبلة كما قال
ابن أبي ليلى، . فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه
عبيد الله، عن النبي - عليه السلام - إذا كان العدو في القبلة ولم نكن لنقول ذلك إلا بعد ثبوت نسخ ما تقدمه عنده، ولم نعلم نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة، فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في القبلة، وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة على مثل ما رواه عنه
عبيد الله عن النبي - عليه السلام -.
[ ص: 264 ] 1886 ص: وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الْعَدُوَّ إِذَا كَانَ فِي الْقِبْلَةِ فَالصَّلَاةُ كَمَا رَوَى
أَبُو عَيَّاشٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَإِنْ كَانُوا فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَالصَّلَاةُ كَمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=21وَحُذَيْفَةُ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -; لِأَنَّ فِي حَدِيثِ
أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْقِبْلَةِ، وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ وَزَيْدٍ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ مَا يُوَافِقُ مَا رَوَوْا، وَقَالَ: كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ: فَأُصَحِّحُ الْحَدِيثَيْنِ، فَأَجْعَلُ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَمَا يُوَافِقُهُ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَحَدِيثَ
أَبِي عَيَّاشٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٍ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ، وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ التَّنْزِيلِ عِنْدَنَا; لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ حُكْمُ الصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا فِي الْقِبْلَةِ، فَفَعَلَ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا كَمَا جَاءَ الْخَبَرَانِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقَاوِيلِ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ وَأَوْلَاهَا; لِأَنَّ تَصْحِيحَ الْآثَارِ يَشْهَدُ لَهُ.
وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1818صَلَاةِ الْخَوْفِ مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مِمَّا رَوَاهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي ذَلِكَ
بِذِي قَرَدٍ، وَكَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=21وَحُذَيْفَةُ وَزَيْدٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي ذَلِكَ.
ثُمَّ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ مَا قَدْ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ: ثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْهَاشِمِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13723الْأَعْرَجِ ، أَنَّهُ سَمِعَ
عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ... " فَذَكَرَ مِثْلَ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ
أَبِي عَيَّاشٍ، وَحَدِيثِ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي وَافَقَهُ.
فَلَمَّا كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ عَلِمَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ
عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ: "وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ" ثُمَّ قَالَ هَذَا بِرَأْيِهِ، وَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ هَكَذَا وَالْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَيُصَلُّونَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي
[ ص: 265 ] الْقِبْلَةِ كَمَا رَوَى عَنْهُ
عُبَيْدٌ . اللَّهِ; لِأَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا لَا يَسْتَدْبِرُونَ الْقِبْلَةَ وَالْعَدُوُّ فِي ظُهُورِهِمْ كَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَسْتَدْبِرُوهَا إِذَا كَانُوا فِي وُجُوهِهِمْ.
وَلَكِنْ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ مِنْ تَرْكِ الِاسْتِدْبَارِ هُوَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ كَمَا قَالَ
ابْنُ أَبِي لَيْلَى، . فَقَدْ أَحَاطَ عِلْمُنَا بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا رَوَى عَنْهُ
عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ وَلَمْ نَكُنْ لِنَقُولَ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ نَسْخِ مَا تَقَدَّمَهُ عِنْدَهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ نَسْخَ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَجَعَلْنَا هَذَا الَّذِي رَوْيْنَاهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ هُوَ فِي الْعَدُوِّ إِذَا كَانُوا فِي الْقِبْلَةِ، وَتَرَكْنَا حُكْمَ الْعَدُوِّ إِذَا كَانُوا فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى مِثْلِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.