1887 ص: وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف -رحمه الله- قال مرة:
nindex.php?page=treesubj&link=1818لا تصلى صلاة خوف بعد النبي - عليه السلام -، وزعم أن الناس إنما صلوها لفضل الصلاة معه، وهذا القول عندنا ليس بشيء; لأن أصحاب النبي - عليه السلام - قد صلوها بعده، قد صلاها
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن نحتاج إلى أن نذكره هاهنا.
فإن احتج في ذلك بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، فقال: إنما أمر بذلك إذا كان فيهم، فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك.
قيل له: فقد قال -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الآية. فكان الخطاب ها هنا له - صلى الله عليه وسلم -، وقد أجمع أن ذلك معمول به بعده كما كان يعمل به في حياته.
[ ص: 269 ] ولقد حدثني
ابن أبي عمران أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16974أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجي يعيب قول
أبي يوسف هذا فيقول: إن الصلاة مع النبي - عليه السلام - وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعها، ولا ينبغي أن يفعل فيها شيئا لا يفعله في الصلاة مع غيره، وأنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها، فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب والمجيء واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف، كانت خلف غيره أيضا كذلك، والله أعلم.
1887 ص: وَقَدْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- قَالَ مَرَّةً:
nindex.php?page=treesubj&link=1818لَا تُصَلَّى صَلَاةُ خَوْفٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَزَعَمَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا صَلَّوْهَا لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا لَيْسَ بِشَيْءٍ; لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَدْ صَلَّوْهَا بَعْدَهُ، قَدْ صَلَّاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةُ بِطَبَرَسْتَانَ، وَمَا فِي ذَلِكَ فَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ نَحْتَاجَ إِلَى أَنْ نَذْكُرَهُ هَاهُنَا.
فَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=102وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ الْآيَةَ، فَقَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ انْقَطَعَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ.
قِيلَ لَهُ: فَقَدْ قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ الْآيَةَ. فَكَانَ الْخِطَابُ هَا هُنَا لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ أُجْمِعُ أَنَّ ذَلِكَ مَعْمُولٌ بِهِ بَعْدَهُ كَمَا كَانَ يُعْمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ.
[ ص: 269 ] وَلَقَدْ حَدَّثَنِي
ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=16974أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ شُجَاعٍ الثَّلْجِيَّ يَعِيبُ قَوْلَ
أَبِي يُوسُفَ هَذَا فَيَقُولُ: إِنَّ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَإِنْ كَانَتْ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ النَّاسِ جَمِيعًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهَا بِكَلَامٍ يَقْطَعُهَا، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا شَيْئًا لَا يَفْعَلُهُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ غَيْرِهِ، وَأَنَّهُ يَقْطَعُهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ خَلْفَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا، فَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ لَا يَقْطَعُهَا الذَّهَابُ وَالْمَجِيءُ وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ إِذَا كَانَتْ صَلَاةَ خَوْفٍ، كَانَتْ خَلْفَ غَيْرِهِ أَيْضًا كَذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.