1889 1890 ص: وقد يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - لم يصل يومئذ; لأنه كان يقاتل، فالقتال عمل، والصلاة لا يكون فيها عمل، وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ; لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلي راكبا، فنظرنا في ذلك.
فإذا ابن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا أبو عامر ، وبشر بن عمر ، عن ابن أبي ذئب (ح).
وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال: " حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله -عز وجل-: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قال: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا ، فأقام الظهر، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر، فصلاها كذلك،
[ ص: 276 ] ثم أمره فأقام المغرب، فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل الله -عز وجل- في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا ".
فأخبر أبو سعيد - رضي الله عنه - أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك، ثم أبيح لهم بهذه الآية، فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب لا يمكنه النزول عن دابته من خوف العدو، وكذا من سبع، أن له أن يصلي عليها إيماء، وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض وهو يخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف فله أن يصلي قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام، ويومئ إيماء، وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله.


