2159 ص: ولقد تواترت الروايات عن رسول الله - عليه السلام - بأن من قال لصاحبه: أنصت. والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى، حدثنا بذلك يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - عليه السلام - قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت".
[ ص: 32 ] حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا القاسم بن معن ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: ثنا عقيل ، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عمر بن عبد العزيز ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وعن سعيد بن المسيب أنهما حدثاه، عن أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - أنه سمعه يقول: "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت".
فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت لغوا، كان قول الإمام للرجل: قم فصل لغوا أيضا، فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله - عليه السلام - الأمر لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا.


