2190 ص: وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا: ما قد حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حماد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حفص بن عاصم ، عن مالك بن بحينة أنه قال: "أقيمت صلاة الفجر، فأتى النبي - عليه السلام - على رجل يصلي ركعتي الفجر، فقام عليه ولاث به الناس، فقال: أتصليها أربعا؟ ثلاث مرات".
[ ص: 64 ] حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة ، عن سعد ... فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يقل: "ولاث به الناس".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة ... فذكر بإسناده نحوه غير أنه لم يقل: "ثلاث مرات".
فلأهل المقالة الأخرى على أهل هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله - عليه السلام - إنما كره ذلك لأنه صلى الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير أن يكون تقدم أو تكلم، فإن كان لذلك قال له ما قال ; فإن هذا حديث يجتمع فيه الفريقان جميعا عليه، فأردنا أن ننظر هل روي في ذلك شيء من ذلك؟
فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا هارون بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن: "أن رسول الله - عليه السلام - مر بعبد الله بن مالك بن بحينة وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبح فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا".
فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله - عليه السلام - لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد لم يفصل بينهما بشيء ; ليس لأنه كره له أن يصليهما في المسجد إذا كان فرغ منهما تقدم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس.


