2388
[ ص: 308 ] ص: حدثنا
فهد، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ، عن
مخول ، عن
مسلم البطين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (ح).
وحدثنا
فهد، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319الحماني، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677328 "أن النبي - عليه السلام - كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=2تنزيل و nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هل أتى على الإنسان ".
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا
روح بن أسلم، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عزرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - عليه السلام - مثله.
فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يجاوز ذلك إلى غيره ; لأن النبي - عليه السلام - لم يحك عنه أنه قال: لا تقرءوا القرآن في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين، حتى لا يجوز خلاف ذلك، ولكن إنما أخبر من رواها عن النبي - عليه السلام - أنه كان يقرأ بهما فيهما كما أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أن رسول الله - عليه السلام - كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا، ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك ; لأنه قرأ بهذه مرة وهذه مرة فكذلك ما حكي عنه من
nindex.php?page=treesubj&link=857القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا، ثم قرأ بغيره، فيحكي كل من حضره بما سمع من قراءته، وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت، وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله.
2388
[ ص: 308 ] ص: حَدَّثَنَا
فَهْدٌ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17319الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أَبُو عَوَانَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16101وَشَرِيكٌ ، عَنْ
مُخَوَّلٍ ، عَنْ
مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ (ح).
وَحَدَّثَنَا
فَهْدٌ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17319الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شَرِيكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677328 "أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=1الم nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=2تَنْزِيلُ وَ nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ ".
حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا
رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17258هَمَّامٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، عَنْ
عَزْرَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِثْلَهُ.
فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يُحْكَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ غَيْرَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ، حَتَّى لَا يَجُوزَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَخْبَرَ مَنْ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا كَمَا أَخْبَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=114النُّعْمَانُ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِمَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ قَدْ جَاءَ عَنْ غَيْرِهِمَا أَنَّهُ قَرَأَ بِخِلَافِ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ قَرَأَ بِهَذِهِ مَرَّةً وَهَذِهِ مَرَّةً فَكَذَلِكَ مَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=857الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَرَأَ بِهِ مَرَّةً أَوْ قَرَأَ بِهِ مِرَارًا، ثُمَّ قَرَأَ بِغَيْرِهِ، فَيَحْكِي كُلُّ مَنْ حَضَرَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ قِرَاءَتِهِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ التَّوْقِيتِ، وَجَمِيعُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.