2391 [ ص: 316 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب: أن ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجى بن رجاء، قال: ثنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - عليه السلام - إلى المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى".
فهذه عائشة - رضي الله عنها - تخبر أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة فصلى إلى كل صلاة مثلها، وقد كان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى، فأخبرت أنه كان يصلي في سفره كما كان يصلي قبل أن يؤمر بتمام الصلاة وذلك ركعتان، فذلك خلاف حديث فهد الذي ذكرناه في الفصل الأول "أن رسول الله - عليه السلام - أتم الصلاة في السفر وقصر".


