2494 ص: فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم لا يعارضون الزهري بحنظلة، وأما ما رواه عن ابن عمر من وتره على الأرض، فقد يجوز يكون فعل ذلك وله أن يوتر على الراحلة كما يصلي تطوعا على الأرض وله أن يصليه على الراحلة، فصلاته إياه على الراحلة وصلاته إياه على الأرض لا تنفي أن يكون له أن يصليه على الراحلة.
[ ص: 420 ] وقد حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع قال: "كان ابن عمر يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر على الأرض".
فقد يجوز أن يكون مجاهد رآه يوتر على الأرض ولم يعلم كيف كان مذهبه في الوتر على الراحلة، فأخبر بما رأى منه من وتره على الأرض، وهذا مما لا ينفي أن يكون قد كان يوتر على الراحلة، ثم جاء سالم ونافع وأبو الحباب فأخبروا عنه أنه كان يوتر على راحلته.


