ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، قال: "سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة فقال: أما أنا فإن كانت التطوع استقبلت، وإن كانت فريضة سلمت وسجدت. قال: فذكرته لإبراهيم فقال: ما نصنع بقول سعيد بن جبير ، حدثني علقمة ، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا يحيى بن حسان ، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا [ ص: 457 ] صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين للسهو، ويتشهد ويسلم".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن منهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روح بن القاسم ، عن منصور . . . فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يقل: "ويتشهد".
حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، قال: ثنا زائدة بن قدامة ، عن منصور . . . فذكر بإسناده مثله.


