2646 2647 2648 2649 ص: غير أن أبا ذر - رضي الله عنه - روى عن النبي - عليه السلام - أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب ، فجعل الأسود يقطع الصلاة ، وجعل ما سواه بخلاف ذلك ، وأن رسول الله - عليه السلام - سئل عن ذلك فقال : " الأسود شيطان " .
فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب به قطعه إنما هو لأنه شيطان ، فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء ؟ [ ص: 124 ] فإذا يونس قد حدثنا ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدعن أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " .
حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو ظفر ، قال : ثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ،
وعن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، جميعا عن النبي - عليه السلام - مثله .
ففي هذا الحديث أن كل مار بين يدي المصلي شيطان . وقد سوى في هذا بني آدم والكلب الأسود إذا مروا بين يدي المصلي .


