2715 ص: ولقد روي في هذا عن  جابر بن عبد الله   - رضي الله عنه - ما قد حدثنا فهد  ، قال : ثنا   : أبو غسان  ، قال : ثنا  محمد بن راشد  ، عن  سليمان بن موسى  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  جابر بن عبد الله   - رضي الله عنه - قال : " كنا نصيب مع رسول الله - عليه السلام - في مغانمنا من المشركين الأسقية فنقسمها ، وكلها ميتة ، فننتفع بذلك  " . 
فدل ذلك على ما ذكرنا ، . وهذا جابر  يقول هذا وقد حدث عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " . فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا ، فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله - عليه السلام - : "لا تنتفعوا من الميتة بشيء " . غير معنى حديثه الآخر ، وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث ، هو غير المباح في هذا الحديث ، فكذلك ما روي عن عبد الله بن عكيم  ، عن رسول الله - عليه السلام - مما نهي عن الانتفاع به من الميتة هو غير ما أباح في هذه الآثار ، ومن أهبها المدبوغة ، حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد بعضها بعضا ، وهذا الذي ذهبنا إليه في هذا الباب من طهارة جلود الميتة بالدباغ  قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ومحمد  ، رحمهم الله . 
     	
		
				
						
						
