2764  [ ص: 266 ] ص: فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يكون المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها  وقد كان عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - بحضرة أصحاب رسول الله - عليه السلام - في جنازة زينب   - رضي الله عنهما - يقدم الناس أمامها ، فذلك دليل على أنه كان لا يرى المشي خلفها أصلا ، ولولا ذلك لأباحه لمن مشى خلفها . 
قيل : وكيف يجوز ما ذكرت وقد قال علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه - :  "إنهما -يريد أبا بكر   وعمر   - رضي الله عنهما --يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها  " ثم يفعل هذا المعنى الذي ذكرت ، ولكنه فعل ذلك -عندنا والله أعلم- لعارض إما لنساء كن خلفها ، فكره للرجال مخالطتهن فأمرهم بالتقدم لذلك العارض لا لأنه أفضل من المشي خلفها . 
وقد سمعت يونس  يذكر ، عن ابن وهب  ، أنه سمع من يقول ذلك ، وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث ، حتى لا يتضاد ما ذكره علي عن أبي بكر   وعمر   - رضي الله عنهم - . 
     	
		
				
						
						
