2959  2960  2961  2962  2963  2964  2965 ص: فإن احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم بصدقات رسول الله - عليه السلام - ، فذكر ما حدثنا فهد  ، قال : ثنا  عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني  الليث  ، قال : حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عروة بن الزبير  ، أن  عائشة   - رضي الله عنها - أخبرته : "أن  فاطمة بنت رسول الله   - عليه السلام - أرسلت إلى أبي بكر   - رضي الله عنه - تسأله ميراثها من رسول الله - عليه السلام - فيما أفاء الله على رسوله . 
وفاطمة  حينئذ تطلب صدقة رسول الله بالمدينة  وفدك  وما بقي من خمس خيبر   ، فقال أبو بكر   - رضي الله عنه - : إن رسول الله - عليه السلام - قال : إنا لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد  في هذا المال وإني -والله- لا أغير شيئا من صدقة رسول الله - عليه السلام - عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله - عليه السلام - "ولأعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله - عليه السلام - "  . 
حدثنا نصر بن مرزوق  ،  وابن أبي داود  ، قالا : ثنا  عبد الله بن صالح   (ح). 
وحدثنا روح بن الفرج  ، قال : ثنا  يحيى بن عبد الله بن بكير  قالا : ثنا  الليث  ، قال : ثنا  عقيل  عن  ابن شهاب   . . . فذكر بإسناده مثله . 
حدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا حسين بن مهدي  ، قال : ثنا  عبد الرزاق  ، قال : ثنا  معمر  ، عن  الزهري  قال : أخبرني  مالك بن أوس بن الحدثان النضري  ، قال : "أرسل إلي  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - فقال : إنه قد حضر المدينة  أهل أبيات من قومك ، وقد أمرنا لهم برضخ ، فاقسمه فيهم ، فبينا أنا كذلك إذ جاءه يرفا ، فقال : هذا  عثمان  ،  وعبد الرحمن  ،  وسعد  ،  والزبير  ، -ولا أدري أذكر طلحة  أم لا- يستأذنوني عليك ، فقال :  [ ص: 491 ] ائذن لهم ، قال : ثم مكثنا ساعة ، فقال : هذا  العباس   وعلي  يستأذنان عليك ، قال : ائذن لهما . فلما دخل العباس  ، فقال : يا أمير المؤمنين  اقض بيني وبين هذا الرجل -هما حينئذ فيما أفاء الله على رسوله - عليه السلام - من أموال بني النضير   . - فقال القوم :  : اقض بينهما يا أمير المؤمنين  وأرح كل واحد منهما من صاحبه ، فقال عمر   - رضي الله عنه - : أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ، أتعلمون أن رسول الله - عليه السلام - قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة ؟ قالوا : قد قال ذلك ، ثم قال لهما مثل ذلك ، فقالا : نعم ، قال : فإني سأخبركم عن هذا الفيء : إن الله -عز وجل- قد خص نبيه - عليه السلام - بشيء لم يعطه غيره ، فقال : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب  فكانت هذه لرسول الله - عليه السلام - خاصة ، ثم والله ما اختارها دونكم ولا أستأثر بها عليكم ، ولقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان منه ينفق منه على أهله زرق سنة ، ثم يجمع ما بقي منه ، فجمع مال الله -عز وجل- ، فلما قبض رسول الله - عليه السلام - قال أبو بكر   ( - رضي الله عنه - : أنا ولي رسول الله - عليه السلام - بعده ، أعمل فيها بما كان رسول الله - عليه السلام - يعمل . . . " ثم ذكر الحديث . 
حدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا  إبراهيم بن بشار  ، قال : ثنا  سفيان  ، قال : ثنا  عمرو بن دينار  ، عن  ابن شهاب  فذكر مثله بإسناده ، وأثبت أن طلحة  كان في القوم ولم يقل : "وبثها فيكم " . 
حدثنا  يزيد بن سنان   وأبو أمية  ، قالا : ثنا  بشر بن عمر  ، قال : ثنا  مالك بن أنس  ، . . . فذكر بإسناده مثله . وقال : " فكان ينفق منها على أهله " . 
حدثنا فهد  ، قال : ثنا  أحمد بن يونس  ، قال : ثنا  أبو شهاب  ، عن  سفيان  وورقاء  ، عن  أبي الزناد  ، عن  عبد الرحمن الأعرج  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله - عليه السلام - :  " لا يقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة   " .  [ ص: 492 ] قالوا : ففي حديث أبي هريرة  هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله - عليه السلام - ; لقوله :  "بعد مؤنة عاملي " وعامله لا يكون إلا وهو حي ، قالوا : ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم  حلال ; لأن رسول الله - عليه السلام - وأهله -وفيهم  فاطمة  بنته- قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله - عليه السلام - ، فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم ; فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف ، وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء ، ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غني أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه ؟ وحكم ذلك خلاف سائر الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به إلى الله -عز وجل- ، فكذلك من كان من بني هاشم  ذلك لهم حلال ، وحكمه خلاف سائر الصدقات التي ذكرنا .      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					