3996 ص: وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن من رمى جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزئه حتى يكون رميه لها في يومها، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هي في يوم النحر لا يجوز أن ترمى إلا في يومها، وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض، كما بعض اليوم الثاني الرمي فيه أفضل من الرمي في بعضه، وهذا قول أبي حنيفة 5 وأبي يوسف 5 ومحمد.


