3999 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى أن في هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي، فقال: إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في يوم النحر، ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعدها فلا شيء عليه، وإن لم يرمها حتى أصبح من غد رماها وعليه دم، لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو طلوع الفجر من يومئذ، وخالفه في ذلك أبو يوسف 5 ومحمد -رحمهما الله- فقالا: إذا ذكرها في شيء
[ ص: 66 ] من أيام الرمي رماها ولا شيء عليه غير ذلك من دم ولا غيره، وإن لم يذكرها حتى مضت أيام الرمي فذكرها لم يرمها وكان عليه في تركها دم.


