4081  4082 ص: وقد جاء عن  ابن عباس  ما يدل على هذا المعنى أيضا: 
حدثنا علي بن شيبة  ، قال: ثنا  يحيى بن يحيى  ، قال: ثنا  أبو الأحوص  ، عن إبراهيم بن مهاجر  ، عن  مجاهد  ، عن  ابن عباس   -رضي الله عنهما- قال:  "من قدم شيئا من حجه أو أخره  فليهرق لذلك دما". 
حدثنا نصر بن مرزوق  ، قال: ثنا الخصيب  ، قال: ثنا  وهيب  ، عن  أيوب  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  ، مثله. 
فهذا ابن عباس  يوجب على من قدم شيئا من نسكه أو أخره دما، وهو أحد من روى عن النبي -عليه السلام- أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج، فلم يكن معنى ذلك عنده [معنى الإباحة في تقديم ما قدموا، ولا تأخير ما أخروا مما ذكرنا إذ كان يوجب في ذلك دما . ولكن كان معنى ذلك عنده] على أن الذي فعلوه في حجة النبي -عليه السلام- كان على الجهل منهم بالحكم فيه، كيف هو؟ فعذرهم بجهلهم، وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم. 
     	
		
				
						
						
