4174 ص: فإن قال قائل:
nindex.php?page=treesubj&link=25515أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع؟ قيل له: نعم وهو أيضا في ذلك خلاف أهل
مكة، وهذا خلاف قول أصحابنا، ولكنه النظر عندنا على ما قد ذكرنا وبينا، وحاضرو
المسجد الحرام عندنا هم أهل
مكة خاصة، وقد قال بهذا القول الذي ذهبنا إليه في هذا:
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر ،
وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج .
[ ص: 285 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني
مخرمة بن بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562أبيه ، قال: "سمعت
نافعا مولى ابن عمر يسأل عن قول الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أجوف
مكة ، أم حولها؟ قال: جوف
مكة".
وقال ذلك
عبد الرحمن الأعرج. .
4174 ص: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ:
nindex.php?page=treesubj&link=25515أَفَيَجُوزُ لِمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعَ؟ قِيلَ لَهُ: نَعَمْ وَهُوَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ خِلَافُ أَهْلِ
مَكَّةَ، وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا، وَلَكِنَّهُ النَّظَرُ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا وَبَيَّنَّا، وَحَاضِرُو
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَنَا هُمْ أَهْلُ
مَكَّةَ خَاصَّةً، وَقَدْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا:
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرِ ،
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ .
[ ص: 285 ] حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562أَبِيهِ ، قَالَ: "سَمِعْتُ
نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجَوْفُ
مَكَّةَ ، أَمْ حَوْلَهَا؟ قَالَ: جَوْفُ
مَكَّةَ".
وَقَالَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ. .