4176 4177 4178 ص: ورووا [ذلك] أيضا عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم-.
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، ، أنها أخبرته: "أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة -رضي الله عنها- أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي، فقالت عائشة: : ليس كما قال ابن عباس: ، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله -عليه السلام- بيدي، ثم قلدها رسول الله -عليه السلام- بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله -عليه السلام- شيء أحله الله -عز وجل- له حتى نحر الهدي".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد ، قال: ثنا هشيم ، قال: أنا عبيد الله ، عن نافع قال: "كان ابن عمر ، إذا بعث بهديه وهو معتمر أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه".
[ ص: 292 ] حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر: " أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء". .


