[ ص: 307 ] 4198 ص: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي العالية ، قال: "سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء؟ فقال ابن عمر : -رضي الله عنهما-: ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت".
فمعنى هذا أن المحرم الذي يحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت، وهذا لا طواف عليه، فلا معنى لاجتنابه ذلك، وهذا خلاف ما رويناه عن ابن عمر في أول هذا الباب.


