4308  4309  4310 ص: وذكروا مما قد روي عن رسول الله -عليه السلام- من نهيه عنها مما لم يذكر فيها النسخ ما قد حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا  عبد الله بن محمد بن أسماء  ، قال: ثنا  جويرية  ، عن  مالك  ، عن  الزهري  ، أن  عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب  ،  والحسن بن محمد بن علي  ، أخبراه:  "أن  أباهما  كان أخبرهما أنه سمع  علي بن أبي طالب  يقول لابن عباس   : -رضي الله عنهم- إنك رجل تائه، إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن متعة النساء".  
حدثنا  يونس  ، قال: أنا  ابن وهب  ، قال: حدثني  يونس  ،  وأسامة  ،  ومالك  ، عن  ابن شهاب   ... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يقل: "إنك رجل تائه". 
حدثنا صالح بن عبد الرحمن  ، قال: ثنا  سعيد بن منصور  ، قال: ثنا  هشيم  ، قال: أنا  يحيى بن سعيد  ، عن  الزهري  ، عن  عبد الله   والحسن ابني محمد ابن الحنفية  ، عن  أبيهما:   " أن عليا   -رضي الله عنه- مر  بابن عباس  وهو يفتي بالمتعة، متعة النساء . أنه لا بأس بها، فقال  علي:   : قد نهى عنها رسول الله -عليه السلام- وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".  
     	
		
				
						
						
