4308 4309 4310 ص: وذكروا مما قد روي عن رسول الله -عليه السلام- من نهيه عنها مما لم يذكر فيها النسخ ما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال: ثنا جويرية ، عن مالك ، عن الزهري ، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ، والحسن بن محمد بن علي ، أخبراه: "أن أباهما كان أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : -رضي الله عنهم- إنك رجل تائه، إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن متعة النساء".
حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: حدثني يونس ، وأسامة ، ومالك ، عن ابن شهاب ... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يقل: "إنك رجل تائه".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: ثنا سعيد بن منصور ، قال: ثنا هشيم ، قال: أنا يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن الحنفية ، عن أبيهما: " أن عليا -رضي الله عنه- مر بابن عباس وهو يفتي بالمتعة، متعة النساء . أنه لا بأس بها، فقال علي: : قد نهى عنها رسول الله -عليه السلام- وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".


