4321 [ ص: 360 ] ص: فهذا عمر -رضي الله عنه- قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام- فلم ينكر ذلك عليه منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها، ثم هذا ابن عباس يقول: إنما أبيحت والنساء قليل، فلما كثرن ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت، وقال أبو ذر: " إنما كانت لنا خاصة"، فقد يحتمل أن تكون كانت لهم للمعنى الذي ذكره ابن عباس أنها أبيحت من أجله.
وأما قول جابر: " كنا نتمتع حتى نهانا عنها عمر ) ، -رضي الله عنه-" فقد يجوز أن يكون لم يعلم بتحريم رسول الله -عليه السلام- إياها حتى علمه من قول عمر -رضي الله عنه- وفي تركه ما قد كان رسول الله -عليه السلام- أباحه لهم دليل على أن الحجة (عليه قد قامت له عنده) على نسخ ذلك وتحريمه فوجب لما ذكرنا نسخ ما روينا في أول هذا الباب من إباحة متعة النساء.


