4336 4337 4338 4339 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه، كما إذا سبع لها سبع لسائر نسائه، واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة: "أن رسول الله -عليه السلام- قال لها: إن سبعت عندك سبعت عندهن".
حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن ابن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه، عن أم سلمة: " أن رسول الله -عليه السلام- قال لها لما بنى بها وأصبحت عنه: لئن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي". .
حدثنا روح بن الفرج ، قال: ثنا أحمد بن صالح ، قال: ثنا عبد الرزاق ، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو ، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن. أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر عن أم سلمة زوج النبي -عليه السلام- أنها أخبرته فذكرت عن رسول الله -عليه السلام- مثله.


