4336  4337  4338  4339 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه، كما إذا سبع لها سبع لسائر نسائه، واحتجوا في ذلك بحديث  أم سلمة:   "أن رسول الله -عليه السلام- قال لها: إن سبعت عندك سبعت عندهن". 
حدثنا علي بن شيبة  ، قال: ثنا  يزيد بن هارون،  قال: أنا  حماد بن سلمة   (ح). 
وحدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا  أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري  ، قال: ثنا  حماد بن سلمة  ، عن  ثابت   (ح). 
وحدثنا  ابن أبي داود،  قال: ثنا  آدم بن أبي إياس،  قال: ثنا  سليمان بن المغيرة  ، عن  ثابت  ، عن ابن عمر بن أبي سلمة  ، عن أبيه، عن  أم سلمة:   " أن رسول الله -عليه السلام- قال لها لما بنى بها وأصبحت عنه: لئن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".   . 
حدثنا روح بن الفرج  ، قال: ثنا  أحمد بن صالح  ، قال: ثنا  عبد الرزاق  ، قال: أنا  ابن جريج،  قال: أخبرني  حبيب بن أبي ثابت  ، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو  ، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن.  أخبراه أنهما سمعا  أبا بكر بن عبد الرحمن  يخبر عن  أم سلمة زوج النبي   -عليه السلام- أنها أخبرته فذكرت عن رسول الله -عليه السلام- مثله. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					