4370 ص: فلما انتفى المعنى الذي به كره العزل، ، وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من الموءودة، وثبت عن رسول الله -عليه السلام- ما ذكرنا عنه من إباحته ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها، وقد فصلناها في أول هذا الباب، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف 5 ومحمد ، -رحمهم الله-.


