4422 4423 4424 4425 ص: وقد احتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: أنا ابن لهيعة ، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن محمد بن كعب القرظي " ، أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن، ويحتج بقول الله -عز وجل- في ذلك: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أي من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون".
قيل لهم: ومن يوافق محمد بن كعب القرظي على هذا التأويل وقد قال مخالفوه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما قد أحل لكم من جماعهن في فروجهن؟ . وهذا التأويل عندنا أولى من التأويل الأول؛ لموافقته لما جاء عن رسول الله -عليه السلام- مما قد ذكرنا.
ولئن وجب أن يقلد في هذا القول محمد بن كعب ، فإن [تقليد] سعيد بن المسيب أولى.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال: "كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ، -أو أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأكبر ظني أنه أبو بكر- ينهيان أن تؤتى [النساء] في دبرها أشد النهي".
وكيف وقد قال بذلك من هو أجل منهما؟! .
[ ص: 461 ] حدثنا أبو بشر الرقي ، قال: ثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج ، عن أبي القعقاع الجرمي ، عن عبد الله بن مسعود ، -رضي الله عنه- قال: "محاش النساء حرام". .
حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال: حدثني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو: " ، قال في الذي يأتي امرأته في دبرها، قال: اللوطية الصغرى". .


