وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري زاد مسلم وتذهب عنها العاهة وقال يبدو صلاحه حمرته وصفرته وللبيهقي نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال إذا طلعت الثريا وإسناده صحيح وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وزاد مسلم وبيع الزرع بالحنطة كيلا وقال البخاري : وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام .


